فصل: بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: صحيح ابن حبان المسمى بـ «المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع» ***
صفحة البداية
<< السابق
32
من
67
التالى >>
بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَعْضَ النَّهَارِ لاَ يَكُونُ صَوْمًا
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَعْضَ النَّهَارِ قَدْ يَكُونُ صِيَامًا
ذِكْرُ الأَمْرِ بِصَوْمِ بَعْضِ الْيَوْمِ مِنْ عَاشُورَاءَ لِمَنْ غَفَلَ عَنْ إِنْشَاءِ الصَّوْمِ لَهُ
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَوْ بَعْضِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ بِكَمَالِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ رَمَضَانَ كَانَ صَوْمَ عَاشُورَاءَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ فِي صِيَامِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ بَعْدَ صَوْمِهِ رَمَضَانَ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الاِفْتِدَاءَ وَالتَّخْيِيرَ كَانَ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ لاَ فِي رَمَضَانَ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلاَ نَجَّى فِيهِ كَلِيمَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَهْلَكَ مَنْ ضَادَّهُ وَعَادَاهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ أَنَّ الأَمْرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَمْرُ نَدَبٍ لاَ حَتْمٍ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِذْ الْيَهُودُ كَانَتْ تَتَّخِذُهُ عِيدًا فَلاَ تَصُومُهُ
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنْشِئَ الصَّوْمَ التَّطَوُّعَ بِالنَّهَارِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ الْعَزْمُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْهُ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِنْشَاءِ الْمَرْءِ الصَّوْمَ التَّطَوُّعَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ تَتَقَدَّمُهُ مِنَ اللَّيْلِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا عَدِمَ غَدَاءَهُ أَنْ يُنْشِئَ الصَّوْمَ يَوْمَئِذٍ
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ لِلْمُسْلِمِ ذُنُوبَ سَنَةٍ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَتَفَضُّلِهِ جَلَّ وَعَلاَ عَلَيْهِ بِمَغْفِرَةِ ذُنُوبِ سَنَتَيْنِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ وَمَا قَبْلَهَا يُرِيدُ مَا قَبْلَهَا سَنَةً وَاحِدَةً فَقَطْ
ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ لِيَكُونَ آخِذًا بِالْوَثِيقَةِ فِي صَوْمِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهِ صِيَامَ الدَّهْرِ لِمُعْقِبِ رَمَضَانَ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
ذِكْرُ الرَّغْبَةِ فِي صِيَامِ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ إِذْ هُوَ مِنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ
ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ مَرَّةً، وَيُفْطِرَ مَرَّةً
ذِكْرُ الأَمْرِ بِصِيَامِ نِصْفِ الدَّهْرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ إِذْ هُوَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، أَوْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ اقْتِصَارِ الْمَرْءِ عَلَى صِيَامِ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَيَّامًا مَعْلُومَةً
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ، لأَنَّ فِيهِ وُلِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ابْتِدَاءُ الْوَحْيِ
ذِكْرُ تَحَرِّي الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
ذِكْرُ فَتْحِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، وَعَرْضِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ عَلَى بَارِئِهِمْ جَلَّ وَعَلاَ فِيهِمَا
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى الدَّوَامِ مَقْرُونًا بِمِثْلِهِ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ السَّبْتِ وَالأَحَدِ إِذْ هُمَا عِيدَانِ لأَهْلِ الْكِتَابِ
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ عَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالإِيمَاءِ الَّذِي أَشَرْنَا إِلَيْهِ
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
ذِكْرُ الاِسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ هَذِهِ الأَيَّامَ الثَّلاَثَ أَيَّامَ الْبِيضِ
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللهِ بِكِتْبَةِ صَائِمِي الْبِيضِ لَهُمْ أَجْرُ صَوْمِ الدَّهْرِ
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللهِ بِكِتْبَةِ صِيَامِ الدَّهْرِ، وَقِيَامِهِ لِمَنْ صَامَ الأَيَّامَ الثَّلاَثَةَ مِنَ الشَّهْرِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَصُومَ هَذِهِ الأَيَّامَ الثَّلاَثَ مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ شَاءَ
ذِكْرُ الأَمْرِ بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ فِي صَوْمِ الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ مِنَ الشَّهْرِ، أَيَّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِهِ صَامَ
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ لِلْمَرْءِ بِصَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ أَجْرَ مَا بَقِيَ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلَتُ خَبَرَ شُعْبَةَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا تَأَوَّلَتُ خَبَرَ شُعْبَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ